ضرائب " ضريبة التركات " تقادم مسقط " .
الموجز
ضريبة التركات و رسم الأيلولة . واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوى الشأن و ما يقبلونه من تقديرات المصلحة .
القاعدة
مفاد نص الفقرة " ب " الرابعة و الخامسة من المادة 37 و الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة و الرسوم تكون واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوى الشأن و ما يقبلونه من تقديرات المصلحة و أن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه و تنقضى خمسة عشر يوما على أعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد عباس، وصلاح الدين يونس؛ ومحمد وجدى عبد الصمد. (304) الطعن رقم 382 لسنة 44 القضائية (1، 2، 3) ضرائب "ضريبة التركات." تقادم مسقط". (1) ضريبة التركات ورسم الأيلولة. واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة. (2) بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة. أسباب قطع التقادم. التنبيه بالوفاة. بقاؤه…

