مسئولية جنائية
الموجز
مسئولية مدنية . أساس كل منهما .
القاعدة
إذا كانت نصوص القانون الجنائي لا تسمح بإعتبار الشخص مسئولاً عن فعل غيره إلا إذا كان فاعلاً أصلياً معه للجريمة أو شريكاً له فيها ، فإن قواعد المسؤلية المدنية تسمح بأن يكتفى فيها بأن تكون إرادة الشخص طابقت إرادة الفاعل الأصلى و لو في لحظة إرتكابه الجريمة ، و أن يكون قد وقع منه من الأفعال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الأصلى حتى يعتبر نظيراً معادلاً له في المسئولية المدنية و إن لم يعاقبه القانون الجنائي إلا على فعله فقط . و أساس هذه المسئولية المدنية مجرد تطابق الإرادات - و لو فجأة - على الإيذاء بنوع الفعل غير المشروع الذى حدث .

