إيجار " تشريعــات إيجــار الأمــاكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار " " استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطـن : التنازل عن إيجار المنشأة الطـبية " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " .
الطعن
رقم ۹۰۹۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.