إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۲٤۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.