إثبات "بوجه عام" " قرائن ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۷۲۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.