إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 5833 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من سبتمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية الســــادة القضـــــاة / ، الأسمــــر نظيــــر ، خالـــــد جـــاد ، ممـــــدوح فـــــــزاع و هـــــــاني صبــــــحي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".…

