الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أحدث عاهة " . سبق إصرار. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عقوبة " تطبيقها" " العقوبة المقررة ". نقض " أسباب الطعن. تحديدها " " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۷۱۹۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول