وكالة " سند الوكالة " . نيابة . قانون " تفسيره " .
الموجز
للوكيل ان ينيب غيره فيما وكل فيه او جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته . اثره . قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر . وفاة الوكيل بعد ابرامه عقد الانابة لا اثر له على العلاقة بين الموكل والنائب فيما يأتيه الاخير بعد الوفاة من تصرفات او في توافر صفته في القيام بأى اجراء يتسع له عقد الانابة .
القاعدة
النص في المادة708من القانون المدنى على أنه "1) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية 2) اما إذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه في ما اصدره له من تعليمات. 3) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل او لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ جميع ما وكل فيه أو في جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سنة وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل والترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو اطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط أعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد إبرامه عقد الإنابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل - أى أثر في علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو توافر صفته في القيام بأى إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة. (139) الطعن رقم 2256 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "الخصوم فيها". نقض "الخصوم في الطعن". اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة للحكم في مواجهته. منازعته للمطعون ضده الأول وطلبه تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي. طعنه في الحكم بطريق النقض. جائز. (2)…

