شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة : تصفية الشركة " .
الموجز
حق المساهمين فى اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان . علة ذلك .
القاعدة
لا يحول " عرض حل وتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية " دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناًء على غش أو تدليس أو بناًء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلى ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة . (11) الطعن رقم 8285 لسنة 85 القضائية (1-4) شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة : تصفية الشركة " . (1) شركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضائها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء . قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه . إعادة تنظيم…

