اصرار سابق
الموجز
معناه
القاعدة
سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره و عزمه في هدوء يسمح بترديد الفكرتين الإقدام و الإحجام و ترجيح أولهما على الآخر . فهو لا يعتبر متوافراً في حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت و أصيب فيها أحد أقاربه مثلاً فقام لفوره متهيجاً و أخذ الفأس و ذهب إلى مكان المشاجرة و هو بهذه الحالة فوجد الجاني فضربه بالفأس ضربة قضت عليه فيما بعد .

