اثبات " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دعوي جنائية " وقف السير فيها ". دفوع " الدفع بالايقاف ". قتل عمد .
الطعن
رقم ۲۱۲۷ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰۳/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.