أحوال شخصية "الطلاق "
الموجز
طلب الزوجة التطليق بسبب عنة الزوج . وجوب أمهال المحكمة للزوج مدة سنة لأمكان معاشرة زوجته . بدء سريان السنة من يوم الخصومة ألا في حالات معينة لا يقدح في ذلك عجز الزوج عن مباشرة زوجته مدة اكثر من سنة قبل رفع الدعوى .
القاعدة
إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضى إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر في هذا المذهب أنه إذا أدعت على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً و أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعى أو طبيعى كالإحرام و المرض فتبدأ حين زوال المانع ، و لا يحسب في هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و أن الطاعن و إن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون إمهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود رئيسا وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجورى، صلاح نصار، وإبراهيم فراج. (308) الطعن رقم 20 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "الطلاق". (1) حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب المستحكم فى الزوج. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى الضرر. (2) طلب الزوجة التطليق بسبب عته الزوج. وجوب أمهال المحكمة للزوج مدة سنة لأمكان معاشرة زوجته. بدء سريان السنة من…

