اثبات الاحالة للتحقيق
الموجز
الالتفات عن طلب الاحالة للتحقيق .مناطه .وجود ما يكفي لتكوين عقيد المحكمة
القاعدة
مناط حرية محكمة الموضوع في تقدير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها في الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى ومحمود رمضان وعاصم المراغى وإبراهيم فراج. (276) الطعن رقم 625 لسنة 42 القضائية (1) إيجار. إصلاح زراعى. دعوى "قبول الدعوى". عقد. الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى - شرط قبولها . إيداع نسخة من عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية. العقود المحررة فى تاريخ سابق على العمل بالقانون 87 لسنة 1963. لا تخضع لهذا القيد. علة ذلك. (2) إيجار .إصلاح زراعى. اختصاص.…

