تعويض " الضرر الأدبي " .
الموجز
الضرر الأدبي . عدم انتقاله إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن قضاء . إغفال ذلك . أثره . عدم أحقية الورثة في المطالبة به م 1/222 مدني .
القاعدة
التعويض عن الضرر الأدبى عملاً بنص المادة ، 1/222 من القانون المدنى لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ، فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود إتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته ، فإنه لا ينتقل إلى ورثته و من ثم لا يجوز لهم المطالبة به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزينى، محمدى الخولى، إبراهيم هاشم. (33) الطلب رقم 3 لسنة 41 ق "رجال القضاء" (1) اختصاص. طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض لتخطى مورث الطالبة فى الترقية. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا الطلب. (2) دعوى "سقوط دعوى التعويض". تعويض. مواعيد سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. م 172/ 1 مدنى. مثال بشأن طلب التعويض عن التخطى فى…

