إثبات . شاهد .
الموجز
الأخذ بأقواله في حق أحد المتهمين و إطراحها في حق متهم أخر . جائز .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين ،و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ، و ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله و كاذباً في ناحية أخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (274) القضية رقم 134 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين واطراحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر. جائز. (ب) تفتيش. قبض. الدفع ببطلانهما. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. 1- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه…

