حكم . بلاغ كاذب . القصد الجنائي .
الموجز
علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و انتواؤه الكيد للمبلغ ضده .
القاعدة
يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال " و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين " فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيلن وأنيس غالى أعضاء. (47) القضية رقم 1416 سنة 23 القضائية (ا) حكم. بلاغ كاذب. القصد الجائي. علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الكيد للمبلغ ضده. (ب) شهادة الزور. وجوب حصولها أمام القضاء. 1 - يكفي لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال "وسوء قصد المتهم الأول ولعمه بكذب بلاغه…

