شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم . بلاغ كاذب . القصد الجنائي .

الطعن
رقم ۱٤۱٦ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۱۲/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
٤۷

الموجز

علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و انتواؤه الكيد للمبلغ ضده .

القاعدة

يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال " و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين " فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .

نص الحكم — معاينة

جلسة أول ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيلن وأنيس غالى أعضاء. (47) القضية رقم 1416 سنة 23 القضائية (ا) حكم. بلاغ كاذب. القصد الجائي. علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الكيد للمبلغ ضده. (ب) شهادة الزور. وجوب حصولها أمام القضاء. 1 - يكفي لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال "وسوء قصد المتهم الأول ولعمه بكذب بلاغه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا