أجر " مناط استحقاق الأجر".
الموجز
استحقاق الأجر . مناطه . قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى . مؤداه . انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائى بإحالتهم إلى المعاش . أثره . عدم استحقاقهم له منذ إحالتهم للمعاش .
القاعدة
أن مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافى هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائى اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم إلى المعاش، ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات (3) الطعنان رقما 743، 758 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " (1) نقض " الخصوم فى الطعن ". الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (2 ــ3) صلاحية " المستحقات…

