نقض " الخصوم فى الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم فى النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات (3) الطعنان رقما 743، 758 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " (1) نقض " الخصوم فى الطعن ". الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (2 ــ3) صلاحية " المستحقات…

