محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 602 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من سبتمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية الســــادة القضـــــاة / ، الأسمــــر نظيــــر ، خالـــــد جـــاد ، خالـــــد إلهامــــي و هـــــــاني صبــــــحي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية…

