وكالة . مسئولية .
الموجز
تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله . واقعة مادية يستفيد الدين متى اثارها للقانونية . الوكل مساءلة للوكيل منها .
القاعدة
تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به في ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث في مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل. (110) الطعن رقم 437 لسنة 49 القضائية (1) وكالة. مسئولية. تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله. واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل عنها. (2) عقد. "فسخ العقد". عدم تنفيذ المدين لالتزامه الخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. (3) التزام. "تنفيذ الالتزام". "محل…

