شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " .

الطعن
رقم ۷۹٦۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱٤۸

الموجز

تمسك الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بأن السبب المنتج الفعال لوقوع الضرر هو مزاولة مالك محل الحلاقة لنشاطه رغم إغلاق المحال بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وعدم ثبوت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . نعي غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016 برئـــاسة السيـــد القـــاضي / ســـامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئـيس المحكمة (148) الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " . لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير . مقتضاه . ثبوت الصفة لرئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا