نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " .
الموجز
تمسك الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بأن السبب المنتج الفعال لوقوع الضرر هو مزاولة مالك محل الحلاقة لنشاطه رغم إغلاق المحال بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وعدم ثبوت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . نعي غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016 برئـــاسة السيـــد القـــاضي / ســـامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئـيس المحكمة (148) الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " . لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير . مقتضاه . ثبوت الصفة لرئيس…

