نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " .
الموجز
تضمن النعي دفاعاً جديداً يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عـدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016 برئـــاسة السيـــد القـــاضي / ســـامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئـيس المحكمة (148) الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " . لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير . مقتضاه . ثبوت الصفة لرئيس…

