نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۱۷۷٤۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.