شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " .

الطعن
رقم ۱۱۰۹۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱٤٦

الموجز

محاكم الاستئناف . اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالفت الأخيرة قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق 120 لسنة 2008 مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف لاسيما وأن المنازعة لا تخضع لأي من المواد المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008 . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

أن مفاد النص في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته . لما كــان ذلك ، وكان البين مــن الأوراق أن الــحكم الابتــدائي – المستأنف – صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 24/11/2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف ، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره ، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها ، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط ، إذ إن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى بإحــالة الاستئنــاف إلــى المحكمــة الاقتصــادية – الدائرة الاستئنافية – استناداً إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف ، لاسيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/8/2011 ، ولا يطبق بشأنها أيٍ من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016 بـرئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئـيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وطارق عمران نواب رئيس المحكمة (146) الطعنان رقما 11093 لسنة 84، 3869 لسنة 85 القضائية (1) استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " . محاكم الاستئناف . اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالفت الأخيرة قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا