استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " .
الموجز
محاكم الاستئناف . اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالفت الأخيرة قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق 120 لسنة 2008 مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف لاسيما وأن المنازعة لا تخضع لأي من المواد المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008 . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
أن مفاد النص في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته . لما كــان ذلك ، وكان البين مــن الأوراق أن الــحكم الابتــدائي – المستأنف – صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 24/11/2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف ، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره ، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها ، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط ، إذ إن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى بإحــالة الاستئنــاف إلــى المحكمــة الاقتصــادية – الدائرة الاستئنافية – استناداً إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف ، لاسيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/8/2011 ، ولا يطبق بشأنها أيٍ من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016 بـرئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئـيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وطارق عمران نواب رئيس المحكمة (146) الطعنان رقما 11093 لسنة 84، 3869 لسنة 85 القضائية (1) استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " . محاكم الاستئناف . اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالفت الأخيرة قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه…

