شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة : تداول الأسهم " .

الطعن
رقم ۲۳٤۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۲۱⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱٤٤

الموجز

الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة . حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة دون اشتراط أن تكونا سـابقتين مبـــاشرة علــى الطــرح . علــة ذلك . جــواز نقــل ملكيتهــا – استثناء – بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة . نشر الميزانية وملحقاتها . جواز حصوله بطريق إرسال الميزانية إلى المساهمين بالبريد الموصى عليه . شرطه . أن يكون نظامها يبيح ذلك . المادتان 45 ، 65 ق 159 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى تتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ... ج مكتب توثيق الاستثمار في ... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهماً منها بنسبة 70% وقد نُص بالمادتين 44 ، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في الوقت نفسه الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين ، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/4/2011 ، 24/3/2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/12/2010 ، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/12/2011 ، وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/6/2011 ، 15/5/2012 ، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/7/2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/9/2014 ، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016 بـرئاسة الــــسيد القاضي / محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة (144) الطعن رقم 2340 لسنة 86 القضائية شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة : تداول الأسهم " . الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة . حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا