استدلال . تفتيش : قواعد تنفيذ الاذن به بمعرفة مأموري الضبط القضائي : قبض : ما يوفر الدلائل الكافية علي الاتهام :الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب : خطأ الاسناد غير المؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي اليها الحكم :
الطعن
رقم ۱٤۱۷ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱۷۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.