تزوير " أوراق رسمية " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " حكم " تسيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۳۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.