الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة ."الجريمة المستحيلة ". دفاع . الإخلال بحق الدفاع ما لايوفره ".الجريمة المستحيلة . ماهيتها ؟الطعنرقم ۱۳۸۷ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول