مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن جريمة حيازة المخدر المجرد من القصود. غير مقبول. حد وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 20877 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 11 من ينـايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حــســــيـــن الـــصـــعــــيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــلــى ســلــيــمـان ، خــــالـــد الــجـــنـــدى ، أحــمـد الــــخـــولــــى نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ورامــــــي شـــــومـــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. كفايته لتحقق…

