أحوال شخصية . نقض " الطعن بالنقض ".
الموجز
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . رائعة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح . متى ثبت ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء .
القاعدة
إنه و لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و 882 من قانون المرافعات و كان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالى تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور من طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون في ورقة الطعن . و إذ كان ما إستحدثه المشرع بالمادة 253 سالفة الإشارة من إجازة رفع الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قصد به تيسير الإجراءات ، فإنه لا تثريب على الطاعن إذا إستعمل هذه الخبرة و أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد و هو ما يتحقق به الغرض من الإجراء
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي، وواصل علاء الدين. (96) الطعن رقم 47 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية" (1 و2) أحوال شخصية. نقض "الطعن بالنقض". (1) الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح. متى ثبت ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. علة ذلك. تحقيق الغاية…

