تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " .
الموجز
بقاء المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها المطعون ضده الأول للطاعن دون خصمه بلا سند عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني بعد استيفائهما كامل الثمن . ماهيته . ديناً عادياً . أثره . سقوطه بالتقادم الطويل . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استناداً للمادة 187 مدني . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى – بما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن الطاعن دفع المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول ولم يتم خصمه عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني – الذي صار إليه حق التصرف فيها – ودفع الثمن فإن المبلغ المدفوع باعتباره مقدم ثمن يكون والحال كذلك قد دفع بحق وأصبح بقاؤه تحت يد المطعون ضدهما بعد استيفائهما كامل الثمن عام 1996 دون خصمه بلا سند ويصبح ديناً عادياً يسقط حق الطاعن في اقتضائه بالتقادم الطويل ، وإذ كانت هذه المدة لم تكتمل حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 2004 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استناداً للمادة 187 من القانون المدني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وعلاء الصاوي نواب رئـيس المحكمة . (137) الطعن رقم 6826 لسنة 78 القضائية (2،1) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . (1) سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق . مدته . م 187 مدني . سقوط الحق في استرداد دين زال سببه . مدته…

