نقـض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها . م 254 مرافعات .
القاعدة
أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 2016 برئـــاسة السيـــد القـــاضي / جــــرجس عدلـــي نــائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / معتز أحمد مبروك، محمد منصور، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئـيس المحكمة . (135) الطعن رقم 5442 لسنة 79 القضائية (1) نقـض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " . وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . لكل…

