نقض" الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع " .
الموجز
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها على الطعن بالنقض . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه .
القاعدة
أن قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي التي تسري وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض ، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو زيادة التزاماته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وزياد بشير نواب رئـيس المحكمة (131) الطعن رقم 15221 لسنة 85 القضائية (1-3) نقض" الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع " . (1) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها على الطعن بالنقض . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه .…

