دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة ".
الموجز
وفاة الطاعن توجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة ١٤ إجراءات جنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم1658 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق18 من يناير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، أحمد رمضان و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة ". وفاة الطاعن توجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة ١٤ إجراءات جنائية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية…

