مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۰۸۰٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.