جريمة " أركانها " . اثبات " بوجه عام " . شيك بدون رصيد
الموجز
الوفاء اللا حق بقيمة الشيك . لاينفي وقوع الجريمة .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد إستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون و لا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (214) الطعن رقم 1966 لسنة 49 القضائية (1 - 5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة". 1 - متى تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟ 2 - مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً؟ 3 - الحجز على رصيد مصدر الشيك. صورة من صور عدم قابلية…

