مقاولة " عقد المقاولة من الباطن : علاقة التبعية بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن " .
الموجز
ثبوت استقلالية الشركة المطعون ضدها بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة . مؤداه . عدم تحقق مسئولية الأخيرة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو الغير بسبب العمل . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلي – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 20/12/2005 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة ، مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ، ومن ثم فلا تُسأل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذي رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة ، ولا يُغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن محكمة أول درجة خلصت إلى ثبوت الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى حجية الحكم الجنائي ، إذ الثابت أن حكم أول درجة أورد بأسبابه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة الطاعنة وأسند إليها الخطأ بقالة تضامنها والمطعون ضدها ثالثاً بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بموقع العمل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة (128) الطعن رقم 12205 لسنة 84 القضائية (1) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " . علاقة التبعية . قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه . مناطها…

