احتجاز بدون أمر أحد الحكام . توقيع سند بالقوة . سلاح . ذخائر . هتك عرض . ارتباط . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير توافر الارتباط ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض "المصلحة في الطعن" .
الطعن
رقم ۱۱۰۹۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.