إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۰۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.