ايجار . " ايجار الاماكن " . " تكييف العقد ".
الموجز
العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة عدم خضوعها لقانون ايجار الاماكن علة ذلك
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسى الذى إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، إذ إلتزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها و بين الطاعنين بأن تؤدى خدمات عديدة منها زراعة و رى و صيانة الحدائق التى تحيط بالكبائن بمصاريف و على حسابها و بأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن و لنظافة و إنارة الحدائق ، و هى خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها و بين مقابل إيجار المبنى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً و خلص إلى نتيجة صحيحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي. (112) الطعن رقم 1393 لسنة 47 القضائية (1) نقض "السبب المجهل". عدم بيان الطاعن وجه الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. (2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تكييف العقد". العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود…

