عقد " بطلان العقد وإبطاله " .
الموجز
تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب إبطال عقد البيع المحرر من المطعون ضدها الثانية - بصفتها وصية عليها - عن حصتها الميراثية لإبرامها عقداً آخر يماثله . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الأول ملتفتاً عن هذا الدفاع . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى بإبرامها معه - بعد بلوغها سن الرشد - عقد البيع المؤرخ 12/2/2009 عن ذات حصتها الميراثية في عقار التداعي وبذات الثمن وسائر الشروط الأخرى الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/6/2006 تكون قد أجازت هذا العقد الأخير بما يسقط حقها في طلب إبطاله بسند من صدوره من الوصية عليها حال كونها قاصراً دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية المختصة ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند مما أورده بمدوناته من أن " ... الثابت من الصورة الضوئية للحكم رقم ... لسنة 2013 م ج أبو تيج أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت بالإنكار على التوقيع المنسوب صدوره إليها والمذيل لذلك العقد وتستخلص المحكمة من ذلك أنها تنازع الطاعن في ذلك العقد ولم تجز عقد البيع المؤرخ 10/6/2006 وأن ذلك العقد وبفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى أنه يرجع في شروطه إلى عقد البيع المؤرخ 10/6/2006 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل آخر يفيد إجازتها صراحة أو ضمناً ... " وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه هو استخلاص غير سائغ لانتفاء الإجازة الصريحة أو الضمنية للمطعون ضدها الأولى لعقد البيع المؤرخ 10/6/2006 ذلك لأن مجرد الطعن بالإنكار منها - في دعوى أخرى - على التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع المؤرخ 12/2/2009 لا يترتب عليه زوال حجية الورقة إلا بصفة مؤقتة إلى أن يثبت المتمسك بها صحة التوقيع فتعود لها قوتها في الإثبات وهو ما كان يستوجب على المحكمة وقد بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة ، كما أن قول الحكم إن عقد البيع المؤرخ 12/2/2009 بفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع إلى شروط عقد البيع المؤرخ 10/6/2006 هو استخلاص مخالف للثابت بالأوراق لأن البين من صورتي العقدين – المقدمتين من الطاعن رفق طعنه – أنهما متطابقان تماماً من حيث طرفي العقد في كل منهما والثمن وسائر الشروط الأخرى ، وهو ما لا حاجة معه لاشتراط الإشارة في العقد اللاحق الرجوع إلى شروط العقد السابق لتحقق الإجازة ، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/6/2006 يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة (124) الطعن رقم 4017 لسنة 84 القضائية (1) عقد " بطلان العقد وإبطاله " . الإجازة القانونية . ماهيتها . صدورها ممن يملكها قاصداً تصحيح العقد القابل للإبطال مع علمه بالعيب الذي يشوبه . صيرورتها ملزمة لا يجوز العدول عنها . سلطة محكمة الموضوع في…

