سلاح . ذخائر .إثبات "بوجه عام" " شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۳۹۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.