استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " بوجه عام " " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۲۰۷۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.