حكم . تحكيم .
الموجز
صدور الحكم من المحكمين . إعتباره صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين . م 507 / 2 مرافعات .
القاعدة
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان ود. رفعت عبد المجيد. (136) الطعن رقم 1736 لسنة 51 القضائية (1 - 3) حكم. تحكيم. (1) صدور الحكم من المحكمين. اعتباره صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. م 507/ 2 مرافعات. (2) المحكم. عدم التزامه بإجراءات المرافعة. وجوب التزامه بالقواعد المقررة في باب التحكيم. علة ذلك. (3) رد المحكم. وجوب تقديم طلب به…

