عمل " علاوات : العلاوة الخاصة " .
الموجز
صدور ق 114 لسنة 2008 بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30% من الأجر الأساسي اعتباراً من 30/4/2008 . عدم اعتبارها جزءاً من الأجر الأساسي إلا من أول مايو 2013 . م 3 ق 114 لسنة 2008 . مؤداه . احتساب الحكم المطعون فيه العلاوة سالفة البيان في أجر المطعون ضده من بداية تعيينه إلى تاريخ 30/6/2012 . خطأ .
القاعدة
إن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30% من الأجر الأساسي اعتباراً من 30/4/2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتباراً من أول مايو سنة 2013 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتباراً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/6/2012 ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضـي / عـاطف الأعصـر نـائب رئيـس المحكمـة وعضـوية السادة القضـاة / محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة . (119) الطعن رقم 18900 لسنة 85 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " . عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه . نعي مجهل . غير مقبول . (2) قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير :…

