تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون .
الموجز
صفة الرسمية في جريمة تزوير المحررات . تحققها : باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام . صدور المحرر فعلاً من الموظف المختص بتحريره . غير لازم
تحرير الورقة على نموذج خاص . غير لازم لإسباغ صفة الرسمية عليها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم20781 لسنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق7 من مارس سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، كمال عبد اللاه و د / أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان…

