قتل عمد .
الموجز
نية القتل . بيانها في الحكم . مثال .
القاعدة
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين و إستخلص ثبوتها من إستعمال السلاح الحاد المدبب الذى من شأنه إحداث القتل و ما يفيد تعمد إصابة المجنى عليهما به و بغيره في مقاتل من جسميهما بإصابات جسيمة متعددة و من السبب الذى دفع الطاعنين لإرتكاب الجريمة و هو حقدهم على غريمهم و حرمانهم من الإنتفاع بالساقية و ما حدث بين الفريقين منذ أسبوعين بسبب النزاع عليها - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نية القتل عند الطاعنين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود اسماعيل، وأنيس غالى المستشارين. (246) القضية رقم 624 سنة 24 القضائية (ا) سبق الإصرار. إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال. (ب) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال. (ج) قتل عمد. نية القتل. بيانها فى الحكم. مثال. (د) نقض. عدم التعرض أمام محكمة الموضوع لصفة محامى أحد الخصوم. لا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض. (هـ) نقض. لا يجوز أن…

