حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ..
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالادانة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19381 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 8 من فـبـرايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حــســـيـــن الــصــعــيـدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــلــى ســلــيــمـان ، خــــالـــد الــجـــنـــدى ، أحــمـد الــــخـــولــــى نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وهـــــــانـــي نـــجــاتـــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها…

