فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية " .
الموجز
لا يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخير في الوفاء إثبات الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً لحقه من هذا التأخير . الضرر مفترض قانوناً وغير قابل لإثبات العكس .
القاعدة
أنه لا يشترط لاستحقاقه ( التعويض عن التأخير في الوفاء ) – في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً قد لحق به ، إذ إن الضرر – في تلك الحالة مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمــد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة . (117) الطعن رقم 14086 لسنة 85 القضائية (1-3) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : تقادم رصيد الحساب الجاري " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . (1) مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من…

