فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية " .
الموجز
التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها . أثره . استحقاق التعويض الاتفاقي عن التأخير في الوفاء . سكوت الطرفين عن تحديد سعر العائد الاتفاقي . أثره . تطبيق العائد بالسعر القانوني . م 226 مدني .
القاعدة
أنه يستحق التعويض – أيضاً – عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق ، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقاً لسعر العائد المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمــد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة . (117) الطعن رقم 14086 لسنة 85 القضائية (1-3) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : تقادم رصيد الحساب الجاري " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . (1) مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من…

